الإسلام > فتاوى > معاملات > يريد شخص أن يستثمر أمواله فى الشركات التجارية لأنها تقسم الربح سنويا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال فى رد المختار جزء ثالث من كتاب الشركة ما نصه (ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح) .
وفى الأنقروية بصحيفة ٣٧٩ جزء ثان ما نصه (ولو اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائتا دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والوضيعة بقدر رأس المال صح تتار خانية فى الفصل الرابع فى العنان) .
وفى الفتاوى المهدية بصحيفتى ٣٤٢ - ٣٤٣ جزء ثان ما نصه (سئل) فى مال مشترك بين رجلين لكل واحد منهما نصفه وهما يتجران فيه شركة بينهما بالسوية وما قبض من الربح يكون بينهما مناصفة فهل إذا حصل فى التجارة ربح من الشريكين يقسم بينهما مناصفة ويجبر الشريك الممتنع من قسم الربح ويكون الربح والخسران على قدر المالية (أجاب) الربح فى شركة المال الصحيحة على ما شرطا.
وفى الفاسدة على قدر المال والخسران على قدر المالين ولو شرط غيره.
ومن ذلك يعلم أنه لا مانع شرعا من استثمار أموال من يريد استثمارها فى الشركات التجارية مثل شركة سكة حديد تركيا ونحوها متى كانت تقسم الربح سنويا على حصص رأس مال الشركاء أو على ما شرط فى الربح وتعطى كل واحد من الشركاء نصيبه من الأرباح على قدر رأس ماله وعلى ما شرط وإذا طرأت خسارة تكون على حسب رءوس الأموال أيضا.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.