الإسلام > فتاوى > معاملات > يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول: …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت باسمه وحازها فلا بأس،
أما قبل ذلك فلا يجوز؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك » ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا
يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك » ،
وهما حديثان صحيحان،
فوجب العمل بهما والحذر مما يخالف ذلك،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.