الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البيع بالتقسيط لا حرج فيه،
إذا كانت الأقساط معلومة،
والآجال معلومة،
لعموم قوله سبحانه وتعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
. فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى،
فإذا
كانت الأقساط واضحة معلومة،
والآجال معلومة فلا بأس،
كما فعلت مع صاحبك،
في كل شهر ألفان هذا شيء معلوم،
والقيمة معروفة أربعون ألفًا ليس في هذا شيء،
إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك،
وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك،
أما كونك توليت بيعها فلا يضر أنت محسن في هذا،
وهذا من باب الوكالة،
فأنت في هذا محسن مأجور ما دمت فعلته لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.