الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول بعض الناس أن القرض الذى جر نفعا ليس ربا، لأنه لم يرد حديث صحيح …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه،
وهو أمر مشروع داخل فى مضمون التعاون على البر،
بل مندوب إليه ومرغب فيه،
لأن الغالب فيه أن يكون من حاجة،
وحديث مسلم يقول "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة،
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة،
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " وفى حديث يقبل فى فضائل الأعمال رواه ابن ماجه عن أنس "الصدقة بعشر أمثالها،
والقرض بثمانية عشر والله سبحانه يقول
{من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة}
البقرة: ٢٤٥.
وقال ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.
رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم،
والصواب أنه موقوف على ابن مسعود "نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٤٣ ".
والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وكل ما له مثل،
كما يكون من الحيوانات،
على رأى الجمهور،
فقد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا،
وأعطى صاحبه أحسن منه كما رواه مسلم وغيره وقال "خيركم أحسنكم قضاء " ومنع أبو حنيفة قرض الحيوان.
والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه،
فقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كانت قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة،
ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم وكما قال: كما رواه البخارى ومسلم " إن خيركم أحسنكم قضاء ".
وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه "إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها،
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " وهو حديث ضعيف،
وورد فى تاريخ البخارى حديث " إذا أقرض فلا يأخذ هدية " وجاء فى صحيح البخارى أن عبد الله بن سلام قال لأبى بردة بن أبى موسى لما قدم المدينة: إنك بأرض فيها الربا فاش،
فإن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
والقت هو الدريس أو البرسيم المجفف.
إزاء هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطا فى العقد،
وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجز،
كرد الواحد اثنين،
وإن كانت بالوصف جازت،
كرد الحيوان الكبير بدل الصغير.
ولا يلزم من جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء،
لأنها بمنزلة الرشوة.
يقول الشوكانى "نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٤٦ ": والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس فى أجل الدين،
أو لأجل رشوة صاحب الدين،
أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه فذلك محرم،
لأنه نوع من الربا أو الرشوة،
وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس.
وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع،
لإطلاق النهى عن ذلك.
وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة فى الصفة والمقدار والقليل والكثير،
بل هو مستحب كما قال الشافعية لحديث " إن خيركم أحسنكم قضاء ".
ثم يقول الشوكانى بعد ذلك وهو إجابة عما ورد فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.