إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي اشتراه لها، هل عليه أن يرجع إليها في فلك ما أخذه منها

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه وأعطته زوجته الذي ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه و…»

إذا أعطته ذهبها وحليها فضلا منها عطية،
فالله جل وعلا يقول:

{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

إذا طابت بها نفسها فلا حرج،
أما إن أعطته إياه قرضا؛
ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها،
فيجب عليه أن يرده،
إذا أيسر،
يجب عليه رد ما أخذه منها،
وإن رد عليها ذلك،
حتى ولو ما قالت ذلك،
عن طيب نفس،
هو أحسن لما أحسنت،
فإنها ينبغي أن تكافأ بالمعروف،
حتى ولو كانت أعطته إياه ليسر قرضا،
ولكن من باب الإعانة،
إذا أيسر ورد عليها ما أخذ،
يكون أفضل ومن مكارم الأخلاق،
ومن المكافأة الحسنة،
لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها،
عن طيب نفس،
لا يلزمه أن يرده،
أما إذا كانت استحيت منه،
وخافت من شره بأن يطلقها،
وأعطته إياه لهذا،
فالأولى أنه يرده عليها إذا أيسر ولو ما قالت شيئا،
ينبغي له أن يرده؛
لأنها أعطته إياه،
تخاف من كيده وشره،
أو تخاف أن يطلقها،
هذا يقع من النساء كثيرا،
فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق،
وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 225 · تابع كتاب النكاح > باب عشرة النساء > حكم هبة الزوجة لزوجها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا اشترى الرجل لامرأته ذهبا أو فضة، واحتاج إليه و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد