الإسلام > فتاوى > نكاح > اطلعنا على الطلب المقدم من السيد المستشار محمود بيومى وعلى الصورة ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بما أن الموصية قد أوصت وصية اختيارية بثلث ما تملكه لبنتها ملك اسماعيل بعد استيفاء الوصية الواجبة المستحقة قانونا وشرعا لأولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها فى سنة ١٩٥٦ وهما محمود وفاطمة ولدا حسين مدكور وبما أن الموصية تقرر فى وصيتها بأن هذه الوصية مكتوبة بخط يدها.
ويما أن الموصية توفيت فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٧٣ عن بنتها ملك اسماعيل وعن أخويها الشقيقين أحمد شكرى ونعمت شكرى وعن أولاد بنتها زينب سالم المتوفاة قبلها وهما محمود وفاطمة ولدا حسن مدكور ربما أنه بوفاة الموصية بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين فقط - يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهما ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة ٧٦ من قانون الوصية آنف الذكر.
وبما أنه بقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة اسهم يكون لولدى بنتها المتوفاة قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى.
وبما ان الوصية الواجبة مقدمة على كل الوصايا عملا بالمادة ٧٨ من القانون المشار إليه وقد استنفذت ثلث التركة.
وبما أن المادة ٣٧ من قانون الوصية المذكور تنص على انه (تصخ الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه) وبما أن الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فتوقف الوصية الاختيارية فيما زاد على الثلث ولا تنفذ إلا باجازة الورثة.
وبما أن ارث المتوفاة الموصية قد انحصر فى بنتها الموصى لها اختيارا،
وفى أخويها شقيقيها فتعتبر هذه الموصى لها مجيزة للوصية الاختيارية فى نصف ثلث التركة الباقية بعد استخراج نصيب الوصية الواجبة وتبطل فى النصف الاخر حيث خلت الوراق من اجازة باقى الورثة صراحة ودلالة وبما أن بنت المتوفاة الموصية تعتبر مجيزة للوصية الاختيارية لأنها الموصى لها فتنفذ فى نصف ثلث الباقى بعد الوصية الواجبة وقدره سهم واحد من الثلاثة أسهم التى كانت تستحقها ميراثا فيما بقى من التركة بعد الوصية الواجبة لو لم تجز الوصية الاختيارية وثرت سهمين آخرين وبذلك يكون مجموع نصيبها فى التركة ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة ويكون لأخوى المتوفاة شقيقيها الباقى ثلاثة أسهم ميراثا للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب باعتبارهما لم يجيزا الوصية الاختيارية وتشير عبارة المادة ٣٧ من قانون الوصية إلى ضرورة الاجازة الصريحة من الورثة للوصية فيما زاد عن الثلث ما لم تدل قرائن الأحوال على إجازة البعض دون البعض كما فى واقعة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.