الإسلام > فتاوى > نكاح > الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها،
والدخول هو الوطء،
ثم طلقها،
وتزوجت غيره،
وأنجبت منه بنات،
فإنهن يكن محارم لزوج أمهن الأول؛
لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
الآية.
أما قوله سبحانه:
{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}
فهو وصف أغلبي،
وليس شرطا عند أهل العلم؛
لأن الله سبحانه قال:
{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » . . . وهكذا بنات الزوجات المدخول
بهن إذا كن من زوج سابق،
حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.