عن الدليل المستند عليه في إفتائنا باعتبار الطلقات الثلاث واحدة إذا وقعت عن غضبان إلى آخر ما ذكرتم في كتابكم، كان معلوما. و

الإسلام > فتاوى > نكاح > عن الدليل المستند عليه في إفتائنا باعتبار الطلقات الثلاث واحدة إذا و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عن الدليل المستند عليه في إفتائنا باعتبار الطلقات…»

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما،
ولكن عمر رضي الله عنه لما رأى تساهل الناس بالطلاق رأى أن يضع حدا لذلك،
فاعتبر الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بينونة كبرى،
ونحن نفتي باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة،
استنادا

إلى هذا الحديث الصحيح،
ولو لم يكن ذلك في حال الغضب،
وما كان لنا أن ندع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد.

أما طلاق الغضبان فهذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان يعقل ما يتلفظ به من الطلاق فطلاقه يقع.

أما إن كان في حال غضب شديد أفقده شعوره حتى لا يعي ما يقول من الطلاق،
فطلاقه لا يقع.

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه،
إنه جواد كريم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الحادي والعشرون، ص 391 · كتاب الطلاق > باب ما يختلف في عدد الطلاق > بيان الدليل في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عن الدليل المستند عليه في إفتائنا باعتبار الطلقات…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله