من السيدة/ بالطلب المقيد برقم ٤٨٠-١٩٦٥ المتضمن أنها كانت مسيحية الديانة ومتزوجة ورزقت ببنتين. الأولى سنها سنة ونصف والثانية تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة المذكورة الدين الإسلامى عن يقين وإيمان مؤمنة بأنه الدين الحق الذى يجب اعتناقه، وأشهرت إسلامها بإشهاد رسمى صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم ٥٧٩١ بتاريخ ١٤/٧/١٩٦٥ وطلبت السائلة بيان الآتى: ١- هل تعتبر منفصلة عن زوجها المسيحى من تاريخ شهر إسلامها ١٤/٧/١٩٦٥. ٢- هل من حق زوجها المسيحى أن يدعى أن الزوجية بينهما لاتزال قائمة تأسيسا على أن العدة لم تنقض بعد. ٣- وإذا أشهر الزوج إسلامه بعد إسلامها وقبل انقضاء عدتها فهل تعتبر الزوجية بينهما قائمة

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة/ بالطلب المقيد برقم ٤٨٠-١٩٦٥ المتضمن أنها كانت مسيحية الدي…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيدة/ بالطلب المقيد برقم ٤٨٠-١٩٦٥ المتضمن أنه…»

المنصوص عليه فى فقه الحنفية أنه إذا أسلمت زوجة الكتابى (المسيحى أو اليهودى) عرض الإسلام على الزوج،
فإن أسلم بقيت الزوجية بينهما.

وإن لم يسلم حكم القاضى بالتفريق بينهما بإبائه عن الإسلام،
وبهذا الحكم تنقطع العلاقة الزوجية بينهما ولا سلطان له عليها.

ويكون هذا التفريق طلاقا بائنا سواء أكان قبل الدخول أم بعده فلا يملك مراجعتها وينقص بهذا الطلاق عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته،
حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غيره لا يكون له عليها سوى طلقتين إذا كانت طلقة التفريق غير مسبوقة بطلاق آخر،
وتجب عليها العدة وهى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ صدور حكم التفريق إن كانت من ذوات الحيض،
وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما أو أن تضع حملها إن كانت حاملا،
أما إذا لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا بأن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة وبلغت سن اليأس،
فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق أى الفرقة وجملة ذلك تسعون يوما - ويجب على الرجل نفقة العدة لهذه المرأة إذا كان هناك دخول،
لأن المانع من استمرار الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن الإسلام،
وكذلك يقع طلاقه عليها إذا طلقها مرة أخرى وهى فى العدة.

هذا - والمقرر شرعا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا،
وأن حضانة الصغير مقررة شرعا للأم مالم يعقل الولد الأديان أو يخاف أن يألف الكفر.

وطبقا لما ذكرنا فبإسلام السائلة زوجة المسيحى لا تقع الفرقة بينهما قبل عرض القاضى الإسلام عليه وإبائه عن الإسلام وتفريق القاضى بينهما بهذا الإباء،
فإذا أسلم الزوج المذكور عند عرض القاضى الإسلام عليه فهى زوجته،
وإن أبى فرق القاضى بينهما،
ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا كما أسلفنا،
وبه تنقطع العلاقة الزوجية بينهما،
ولا سلطان للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسلامه أثناء العدة أم بعدها ويكون أولادها الصغار مسلمين تبعا لها،
لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا،
وحق حضانتهم ثابت شرعا متى كانت أهلا للحضانة حتى يبلغوا السن المقررة للحضانة،
ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 37 · إسلام زوجة الكتابى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيدة/ بالطلب المقيد برقم ٤٨٠-١٩٦٥ المتضمن أنه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده