الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الشريعة الإسلامية في قضية رجل عُقد له بامرأة ودفع نصف المبلغ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أن الذي أراه وأفتى به هو عدم جواز زواج الولد بامرأة كان والده قد عُقد له بها فطلقها الوالد قبل أن يدخل بها لأن القرآن الكريم يقول
{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}
والنكاح عند العلماء المحققين هو العقد فلما أن الرجل إذا مات عن زوجة عُقد له بها ولم يتم الدخول بها فترث منه زوجته المعقود بها له ولو لم يكن قد دخل بها لكونها قد أصبحت زوجته بمجرد العقد فكذلك إذا طلق الرجل زوجته المعقود بها يحرم على ولده الزواج بها لأنها قد صارت بمجرد العقد زوجة لأبية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.