الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من ديب سلامة المتضمن أن عازر عبد الملاك توفى سنة ١٩٢٥ عن زوجت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولكل واحد من أبويه سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها الخمسة أسداس الباقية تعصيبا ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بالجد لأب لأنها توفيت قبل تاريخ العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا لجدتها لأبيها لحجبها بالأم ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه ثلثها مناصفة بينهما فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولبنتى المتوفاة الرابعة ثلثا تركتها مناصفة لوجود الفرع الوارث ولأبنها الثلث الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولأم المتوفاة الخامسة سدس تركتها فرضا ولزوجها ربعها فرضا لوجود الفرع الوارث لأبنائها الباقى تعصيبا وبوفاة المتوفاة السادس بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن ابنها وبنتها وعن ابن بنتها شمسة المتوفاة قبلها يكون لابن بنتها فى تركتها وصية واجبة مثل ما كانت تأخذه أمه لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فبقسمة تركتها إلى اربعة أسهم يكون لفخرى ابن بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى هو الميراث وقدره ثلاثة أسهم نقسم بين وارثيها وهما ولدها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الذكر سيهمان والأنثى سهم واحد وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر ولم تكن للمتوفاة السادسة قد أوصت لابن بنتها بشئ ولا أعطته شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.