الإسلام > فتاوى > نكاح > عن امرأة تقدمت إلى فضيلتكم تذكر أنها مطلقة بالثلاث من زوجها وأنها تز…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ذكر صاحب المغني والشرح الكبير في المجلد الثامن من الكتابين المذكورين صفحة ٥٠١ أن المرأة يقبل قولها في ذلك وتحل لزوجها الأول ما لم يكذبها،
وذكرا أن ذلك هو مذهب الشافعي - رحمه الله - ولم ينقلا عن غيره خلافا،
وهو واضح،
لأن الظاهر معها وهو متهم في إنكاره للجماع؛
لكونها لم تحسن عشرته حسب قوله،
فيتهم بقصد منعها من زوجها الأول،
ولأن الظاهر جماعه لها؛
لأن الغالب على الأزواج إذا خلوا بالمرأة مع القدرة هو حصول الجماع،
فإنكاره ذلك خلاف الظاهر؛
ولأن ذلك لا يعلم إلا من طريقهما،
وقد اعترفت به وليس هناك ما يدفع اعترافها،
فوجب تصديقها ما لم يكذبها زوجها الأول،
والله سبحانه وتعالى أعلم،
وأسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.