الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة مطلقة تنازعت مع طليقها على ابن لهما عمره خمس سنوات، وفي مجلس ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وعلى آله ومن والآه،
وبعد:
فإن الحضانة إنما تراعى فيها مصلحة الطفل،
لا رغبة الأبوين،
فمن ترجح أن مصلحة الطفل عنده أكثر من الآخر فهو أحق بحضانته،
سواء كان أباً أو أماً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا.
والعلماء متفقون على أنّه لا يتعيّن أحدهما مطلقا؛
بل مع العدوان والتّفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب) . مجموع الفتاوى (٩/٨٦) .
أما ما يتعلق بنفقة الصغير الذي لا مال له فإنها تجب شرعاً على الأب إن كان موسرا،
وتُلزمه المحكمة بدفعها،
فإن كان الأب معسرا وقادرا على الكسب أجبر على التكسب من أجل الإنفاق على ابنه،
فإن أبى فإنه يعاقب ولو بالسجن.
وعلى هذا فإن كان ما ذكره السائل صحيحاً من أن والد الطفل لا يصلي وأخلاقه ذميمة..
فإنه لا يستحق حضانة هذا الطفل؛
حفاظاً على مستقبله،
كذلك إن كان ما ذكره السائل صحيحاً من أن والد الطفل شاب وقادر على الكسب..
فإنه يجبر على التكسب للنفقة على ابنه،
ولو اقتضى الأمر سجنه فإنه يسجن،
ومثل هذا لا يتم إلا عن طريق المحكمة،
فعلى الأم التقدم إليها.
أما فيما يتعلق بتخلي والد أم الطفل عنه ودفعه لوالده،
وهل يأثم بذلك؟
ف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.