الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا فتاة، أبلغ من العمر ٢٥ عاماً، والدي متوفى منذ ١٥ عاماً، ولسنا عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
إذا كانت وكالتك لزوج خالتك تتعلق بقضاء حوائجك المادية المالية من البيع والشراء وتحصيل نصيبك من تركة والدك والقبض والتسليم والإقرار،
وإقامة الدعوى والرد عليها،
والصلح،
والإجازة،
ومراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك،
فلا بأس به،
فلك توكيله أو غيره فيما سبق ونحوه.
أما إن كان قصدك بالتوكيل أن يتولى عقد نكاحك على زوجك فلا يصح ذلك إن لم يكن وصياً من أبيك،
فإن زوج خالتك رجل أجنبي عنك،
فليس له ولاية على المرأة في النكاح،
وكذلك خالك أخو أمك،
فهو من ذوي الأرحام،
فإن الذي يتولى عقد نكاح المرأة عصبتها الأقرب فالأقرب،
وأول الأولياء أبو المرأة ثم وصيه ثم جدها لأب وإن علا،
ثم ابنها،
ثم بنوه وإن نزلوا،
ثم أخوها الشقيق،
ثم أخوها لأب،
ثم ابن أخيها الشقيق،
ثم ابن أخيها لأب،
ثم عمها الشقيق،
ثم عمها لأب،
ثم ابن العم الشقيق،
ثم ابن العم لأب،
ثم الأقرب عصبته نسباً كما في الإرث إلخ ...
إلا إن كان الولي الأقرب عاضلاً أو لم يكن أهلاً للولاية لسفه أو جنون أو صغر،
أو لاختلاف الدين أو غاب غيبة مقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الولي الأبعد.
فإن وكِّل الولي القريب رجلاً آخر سواء كان قريباً كالخال وابنه مثلاً أو لم يكن من ذوي القرابة في تولي نكاح موليته صحت وكالته في ذلك وجاز له تولي النكاح بالإيجاب وكالة عن الولي.
والله -تعالى- أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.