الإسلام > فتاوى > نكاح > أن يقال: إن تطليق الرجل امرأته بالثلاث فيه تفصيل وهو أن تطليقه لها ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الزوج حين قال لها: اذهبي إلى أهلك أراد طلاقها طلقت بذلك واحدة،
وله مراجعتها ما دامت في العدة
فإن خرجت من العدة قبل مراجعته لها لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا.
أما إن كان لم ينو بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء،
بل هي باقية في عصمته؛
لأن هذه الكلمة وأشباهها تعتبر من كنايات الطلاق،
والكناية لا يقع بها الطلاق
إلا مع النية؛
ولهذا لما قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لزوجته،
لما أمر باعتزالها: الحقي بأهلك،
لم يقع عليها شيء بذلك؛
لكونه ما أراد الطلاق،
وإنما أراد بقاءها عند أهلها حتى يحكم الله في أمره،
وأمر صاحبيه،
بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك،
والقصة معروفة في السير والمغازي،
وفي تفسير قوله تعالى في سورة براءة:
{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا}
الآية،
وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياك وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه والسلامة من مضلات الفتن،
إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.