الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمى، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثانى أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول فقال أبو حنيفة وزفر إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته،
وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له،
لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة،
فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة،
فإذا طلقها الزوج الثانى وانقضت عدتها منه فإنها تحل للأول،
ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسبب ذلك الشرط،
لأنه ينافى المقصود من الزواج فى نظر الشريعة.
فاشتمال العقد على ذلك الشرط يورثه الكراهة،
ويجعل زواج الأول بالمرأة بعد فراقها من الثانى مكروها أيضا،
وعلى هذه الكراهة يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله المحلل والمحلل له) .
فإن الكراهة التحريمية تستوجب العقوبة.
وقال أبو يوسف إن نكاح التحليل فاسد ولو حصل فيه دخول،
لأنه فى معنى النكاح المؤقت الذى اتفق على فساده أئمة المذهب ماعدا زفر،
فلا فرق عنده بين النكاح المؤقت والنكاح بقصد التحليل.
وقال محمد إن زواج التحليل فى ذاته زواج صحيح،
ولكنه لا يحل المرأة لزوجها الأول معاملة لها بنقيض مقصودها.
وبما أن السائل يقرر فى طلبه أن زوجته تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها،
وكان ذلك بعلمها،
وأن الزوج الآخر دخل بها دخولا حقيقيا ثم طلقها،
فإنه يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ولكن يكون هذا الزواج مكروها،
وهذا ماذهب إليه أبو حنيفة وزفر وهو ما نختاره للفتوى.
والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.