الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح.
فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال.
ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة
{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
البقرة ٢٣٠،
وقوله تعالى فى نفس السورة
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}
البقرة ٢٣١،
الخ.
وقوله أيضا
{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة}
البقرة ٢٣٧،
الخ.
كما أن الافتداء (أى الطلاق على مال) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من طلاق.
وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه،
فإنه يملك أن ينيب غيره عنه فى إيقاعه،
فله أن ينيب زوجته فيه،
ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا،
وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها،
فإن شاءت طلقت نفسها،
وإن شاءت لم تفعل،
ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان.
كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر،
أو طلقى نفسك متى شئت،
ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها.
وفى موضوع
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.