بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث بتاريخ ١٠ مارس ١٩٥٥ لدى مأذون باب الشعرية، وأنه بتاريخ ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٥ تزوجها الطالب بمقتضى وثيقة الزواج رقم ٢ لدى مأذون بعد أن أقرت بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات من تاريخ الطلاق المذكور، وبعد شهر من هذا الزواج أخبرته بأنها لا تزال على ذمة زوجها السابق وفى عصمته بمقتضى الحكم الصادر لها من محكمة الموسكى للأحوال الشخصية بتاريخ ١٥/٥/١٩٥٨ الخاص بفرض نفقة لها ولولديها على مطلقها المذكورة، وأنها منعته من دخول منزل الزوجية إلا بعد تحرير سند بمبلغ ٤٠٠ جنيه، وقدم صورة من إشهاد الطلاق ووثيقة الزواج وصورة من حكم المحكمة المشار إليه واطلعنا عليها. وطلب بيان حكم زواجه بزوجته المذكورة هل هو صحيح أو باطل

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها طلاقا مكملا للثلاث …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها ط…»

إنه تبين من الاطلاع على وثيقة الطلاق المرفقة أن س.

م طلق زوجته ح ز الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ ١٠ مارس سنة ١٩٥٥ لدى مأذون الفوطية شرق التابع لمحكمة الجمالية،
وأنه حينما تزوجت هذه المطلقة بالطالب ح.

ش.

بتاريخ ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٩ بموجب الوثيقة المرفقة،
أقرت الزوجة بأنها مطلقة زوجها السابق س.

م. الطلاق المذكور،
وأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض أكثر من ثلاث مرات،
وعلى ذلك يكون زواجها من ح ش زواجا صحيحا شرعا - واعتراف مطلقها بقيام الزوجية بينهما حين نظر دعوى النفقة المرفوعة منها ضده بطلب نفقة زوجية لها من يناير سنة ١٩٥٨ ولولديها كما جاء بصورة الحكم المرفقة لا يطابق الواقع وغير صحيح شرعا،
لأنها بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى،
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه،
وإقدامها على الزواج من الطالب بوصفها مطلقة زوجها السابق س م الطلاق المكمل للثلاث ومنقضية العدة منه دليل على أنها لم تتزوج غيره من حين طلاقه إياها،
فيكون إدعاؤها قيام الزوجية بينها وبين مطلقها بعد طلاقه لها هذا الطلاق غير مطابق للحقيقة ولا للمستندات الرسمية المصاحبة لهذا الاستفتاء - فهى والحالة هذه محرمة عليه شرعا ولا تحل إلا بعد زوج آخر كما بينا - وما تقوله من بقاء عصمتها بمطلقها المذكور بموجب حكم النفقة المقدم غير صحيح شرعا،
ومجرد مصادقته أمام المحكمة على قيام الزوجية بينهما لا تحل له شرعا،
ولا يجعلها الحكم زوجة له وإنما يحلها له ما سبق أن ذكرناه من تزوجها بغيره وطلاقها منه وانقضاء عدتها بعد الطلاق،
لأنها قبل ذلك ليست محلا لعقده عليها شرعا ولا لإقراره بقيام الزوجية بينهما والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 379 · مصادقة على زوجية غير معتبرة شرعا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقدم من ح ش أن ح ز متزوجة من س م وطلقها ط…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده