الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ٢٨٧/١٩٧٨ المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه،
سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال،
أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.
ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به.
وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق.
فإذا كان كذلك،
كان إكراها بشىء متلف.
ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.