الإسلام > فتاوى > نكاح > بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من فضيلتكم التوضيح، كيف يمكننا أن نجمع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجمع من لفظ الحديث،
فإن حديث ثوبان - رضي الله عنه- النهي فيه عن سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس،
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- في امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنهما- فإنها طلبت الطلاق من بأسٍ،
ذلك بأنها قالت للرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ولكني لا أطيقه" رواه البخاري (٥٢٧٥) وورد في مسند الإمام أحمد (١٦٠٩٥) قولها: "إني لا أراه فلولا مخافة الله - عز وجل - لبزقت في وجهه" وفي رواية للبخاري (٥٢٧٣) "ولكني أكره الكفر في الإسلام" .
فإذا خشيت المرأة ببقائها مع زوجها الوقوع في المحاذير الشرعية من عصيانه وعدم إجابته إلى الفراش فلا جناح عليها أن تطلب الفراق،
قال تعالى: " ...
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ...
" [البقرة: ٢٢٩] قال طاووس: ألا يقيما محدودة فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.