الإسلام > فتاوى > نكاح > بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: هل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز للمرأة أن تنتسب لأسرة زوجها بعد الزواج؛
وذلك للأمور التالية:
الأول: ما ثبت في البخاري (٣٥٠٨) ،
ومسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر،
ومن ادعى قوماً ليس له فيهم (في بعض النسخ له فيهم نسب) فليتبوأ مقعده من النار" ،
وغيره من الأحاديث الدالة على تحريم الانتساب لغير الأب،
أو العشيرة،
أو الموالي.
الثاني: أن في ذلك مشابهة للكفار فيما هو من خصائصهم،
وفي الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم.
الثالث: أن في هذا الفعل إسقاط لحق من حقوق المرأة،
فمن حقوقها: الانتساب لأبيها وعشيرتها لا إلى عشيرة الزوج،
كما أن فيه إسقاط لحق الأب والعشيرة في انتساب المرأة لهم لا لغيرهم،
وكنت - وما زلت- أعجب من رضا كثير من الغربيات بذلك.
الرابع: أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى إذابة الهوية الإسلامية على المدى القريب والبعيد،
ومن المعلوم أن من خصائص الهوية الإسلامية في قضايا الأسرة أن انتساب الزوجة يكون إلى أبيها لا إلى غيره،
ومن المفترض أن يتمسَّك المسلم بهذا الأمر،
ويعتزَّ به،
وينشر ويبين للناس أنه من حفاظ الإسلام على حقوق المرأة،
أما ما ورد في
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.