الإسلام > فتاوى > نكاح > بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ، رجل كان يدرس في بلد أجنبي، فتزوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زواج المسلم لا يصح إلا من المسلمة أو الكتابية،
إذا توفرت الشروط،
أما زواج الملحدة أو المرتدة أو الوثنية أو الهندوسية فهذا كله محرم ولا يجوز،
وذلك لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة: ٢٢١] . وقوله أيضاً: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [الممتحنة: ١٠] . وحكي الإجماع على ذلك.
وحال هذا الرجل الذي تزوج ملحدة لا يخلو من أمرين،
الأمر الأول: أن يكون عالماً بالتحريم،
فنكاحه في حكم الزنا،
وهذا الولد الذي ولد له لا ينسب إليه،
ولا يكون ابناً له إلى آخره،
وإنما يكون حكمه حكم ولد الزنا.
والأمر الثاني: أن يكون جاهلاً بالتحريم،
فهذا يكون من وطء الشبهة،
ويلحق الولد به؛
فإن وطأ الشبهة يلتحق به الولد عند العلماء -رحمهم الله-.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.