الإسلام > فتاوى > نكاح > بطلب قيد برقم ٦٥٠ سنة ١٩٦٠ تضمن أن السائل زوج بنته بتاريخ ٢١ فبراير …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه جاء فى البحر.
ولو كان للمرأة اسمان تزوج بما عرفت به.
وفى الظهيرية والأصح عندى أن يبين الاسمين.
وفيه أيضا أنه لابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفى الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها.
وجاء فى ابن عابدين أن ما ذكره فى المرأة يجوز مثله فى الرجل.
ففى الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده،
قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا،
وفى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.