تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان لهذه المرأه أراضٍ ورثتها من بعد أبيها وزوجها وكانت تتصرف ببيع ممتلكاتها من الأراضي من ابن عم زوجها ثم كانت تنفق على أولاده بالثمن المذكور من أجل أن يكون البيع شرعياً، وما تبقى من هذه الأرضي تصرفت به كما يلي الثلث الأول أوصت بوقفه، كما أوصت بالثلث الثاني للأولاد الذين كانت تنفق عليهم والذين صار البيع إلى أبيهم، أما الثلث الأخير فقد أوصت بنصفه لبنت من ضمن هؤلاء الأولاد، ولم يبق من تركتها سوى السدس فقط، فهل تصرفها هذا صحيح أو أنه حيله على ورثتها الشرعيين علماً بأنها قد توفيت ولها أخ لأبيها لا غير

الإسلام > فتاوى > نكاح > تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان لهذه المرأه أراضٍ و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان ل…»

اعلم أن تصرف هذه المرأة بما معها من الأراضي بالبيع وصرف الأثمان في الإنفاق على أولاد ذلك الرجل لا مانع منه شرعاً لأنها تتصرف فيما تملك فلا وجه لمنعها أو حجرها أو القول بأن تصرفها غير صحيح أو غير نافذ،
وأما الوصايا فالوصايا لمن لم يكن وارثاً ولا هو ممن يدلي بوارث صحيحة ونافذة شرعاً،
وهكذا الوصية بالثلث المذكور وقفاً لا مانع من هذه الوصية إذا كان الوقف بشيء مشروع وفيه قربه،
لكن القاعدة الشرعية تصرح بأن ليس لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث،
والحديث النبوي الصريح يقضي بأن الوصية لا تتجاوز الثلث أبداً،
وبناءً على ذلك فكل ما أوصت به هذه المرأة للبنت المذكورة في

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 568 · الباب الأول: الوصايا > صحة الوصية لوارث إذا أجازها الورثة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تزوجت امرأة برجل ثم توفي منها ولم ينجب عنها وكان ل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله