الإسلام > فتاوى > نكاح > من حسن محمد بطلبه المتضمن أن مصطفى على توفى عن أولاده أحمد وفتوح وزي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة هؤلاء جميعا عمن سبقوا تكون تركة المتوفى الأول مصطفى على لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وجميع تركة المتوفى الثانى لأولاده تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
ولزوجة المتوفى الثالث فتوح مصطفى على من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين.
ولوالدة المتوفاة الرابعة أنيسة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركتها لوالدتها منها سهمان ولزوجها ثلاثة أسهم ولأختها الشققة ثلاثة أسهم ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ولوالدة المتوفاة الخامسة فاطمة فتوح مصطفى من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث بصفته زوجها والباقى بعد ثلث الأم ونصف الزوج للزوج وأخويه حسين وعزوز بوصفهم أبناء عم شقيق بالسوية بينهم تعصيبا.
ولو جعلنا تركتها ثمانية عشر سهما كان لوالدتها منها ستة أسهم ولزوجها عشرة أسهم فرضا وتعصيبا ولحسين سهم ولعزوز السهم الباقى ولا شىء لعمتها الشقيقة ولا لبنت عمها الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولبنت المتوفاة السادسة زينب مصطفى على نصف تركتها فرضا ولأبناء أخيها الشقيق حسين ومصطفى وعزوز الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيها الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولزوجة المتوفى السابع حسين أحمد مصطفى على ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا.
ولبنت المتوفى الثامن مصطفى أحمد مصطفى نصف تركت فرضا ولأخويه الشقيقين عزوز ولبيبة الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولأخت المتوفى التاسع عزوز أحمد الشقيقة نصف تركته فرضا ولابن أخيه الشقيق أحمد حسين الباقى تعصيبا.
وجميع تركة المتوفاة العاشرة بيبة أحمد مصطفى لأولادها تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن لكل وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.