الإسلام > فتاوى > نكاح > حينما يتزوج الرجل والمرأة فإن كلاً منهما ينادي أب وأم الآخر بقوله (ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم أنه لا مانع للرجل من أن يسمى والد زوجته عماً أو أن يدعيه ويناديه بلفظ (العم) كما أنه لا مانع له أن يدعو والدة زوجته (عمة) ولا محظور في هذه التسمية ولا حرج ولا جناح عليه في هذه التسمية لأنه من باب الاحترام والتقدير وهو ليس بعم حقيقة وإنما هو من باب المجاز وكانت العرب في الجاهلية ثم في الإسلام تفعل ذلك فكان يدعو الرجل الرجل الآخر الذي يكبره سناً بقوله يا (عم) كما أن الرجل كان يدعو الرجل الآخر الذي يكون أصغر منه سناً بقوله (يا ابن أخي) وبناءً على ذلك ليس في قول الرجل لوالد زوجته بأنه عمه أو يناديه بقوله يا عم أيِّ حرج بل هو أعظم احتراماً وأخصَرُ عبارة من أن يقول عنه بأنه والد زوجته ولا يتصور أن يفهم أحد بأنه مجرد ما يقول له يا (عم) أو يقول عنه بأنه (عمه) أنه يكون عماً شرعياً فيكون وارثاً له إن لم يوجد من العصبة من هو أولى منة وأقرب إليه،
وكما قلنا في الرجل فنقول كذلك في المرأة.
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.