خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت أن يطلقها، علمًا بأن الزوج لم يكن له الرغبة في ذلك واستجاب لطلبها مرغمًا، وتلفظ بالطلاق، فهل يغير هذا واقعًا، أفيدونا مأجورين

الإسلام > فتاوى > نكاح > خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه وألحت أن يطلقها، ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه…»

نعم ما دام طلقها باختياره كونه اشتدت هي ما هو بعذر له،
لا يلزمه أن يطلق،
لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي،
إذا طلقها طلاقًا شرعيًّا في طهر لم يجامعها فيه،
وليست حبلى،
ولا آيسة،
أو طلقها في حال الحمل يقع،
أما إذا طلقها في حال حيضها،
أو نفاسها وهو يعلم بذلك يعلم أنها حائض أو نفساء،
فلا يقع الطلاق على الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما خرج في الصحيحين أو طلقها بطهر جامعها فيه،
وليست حبلى ولا آيسة،
وهو يعلم ذلك،
لم يقع على الصحيح،
لحديث ابن عمر.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني والعشرون، ص 33 · كتاب الطلاق > باب الطلاق السني والطلاق البدعي > حكم وقوع الطلاق على الزوجة إذا طلبته من زوجها وهي في حالة غضب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«خلال ثورة غضب عارمة من الزوجة على زوجها أصرت عليه…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله