الإسلام > فتاوى > نكاح > رجل تزوَّج من خارج المملكة، وقد كتب عليه في المؤخر ما يعادل ٥٠٠٠٠ريا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تلفَّظ الزوج بلفظ الطلاق قاصداً معناه المعروف فهو طلاق نافذ واقع،
ولو لم يكتبه ولم يُشهد عليه.
وفائدة التوثيق لدى الجهات المختصة به أن يتأكد العاقد (المأذون) من طلاق المرأة وانتهاء عدتها متى أرادت الزواج بآخر،
وحتى يزال اسم المرأة من سجل الزوج ونحو ذلك من المصالح.
أمّا إخفاء الطلاق عن الزوجة فإذا كانت قد بانت منه فلا يجوز؛
إذ الطلاق مع أنه حق للزوج فإنه مع ذلك يترتب عليه حقوق للمرأة وعليها،
فلا ضرر ولا ضرار.
فلا بدَّ من إخبارها إذا كانت قد بانت منه وانتهت عدتها،
وأما قبل انتهاء العدة فيمكنه كتمان الطلاق عنها للمصلحة.
ولعلي أرشد السائل إلى مخرج شرعي لقضيته،
وهو أن يستفتي في الطلاق الصادر منه،
هل تبين به المرأة أم لا؟
فإن كانت لم تبن منه فيراجعها إن كانت في العدة ثم لا يطلقها -إن أراد- إلا بعد انتهاء القضية ولا يخبرها بما فعل،
ويشهد شهوداًَ على المراجعة.
وإن كان طلاقه بائناً أو انتهت العدة فليس له إلا إخبارها.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.