الإسلام > فتاوى > نكاح > رسالة سادسة بسم الله الرحمن الرحيم من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فالامر كذلك وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.
(الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثاً هل إذا بانت بالأولى تحل له بملاك جديد أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها١ ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني وأما إن كان طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها بقية الطلاق لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ولا يلحقها الطلاق فاذا بانت بالاولى حلت لزوجها بعقد ثان وان لم تتزوج غيره وتبقى معه على طلقتين.
(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت لها زوجاً ثانياً وطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول؟
فالامر كذلك ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد لأنها حلال لزوجها قبله فإذا اعتدت حلت لزوجها الأول بعقد جديد فان لم يكن خلا بها فلا عدة ويعقد عليها الثاني في الحال.
(السادسة) إذا وطىء الصبي الصبية هل يلزمهما غير التعزير؟
فلا يلزمهما حد بل يعزران تعزيراً بليغاً قال الشيخ تقي الدين لا خلاف بين العلماء ان غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيراً بليغاً.
(السابعة) فيمن رمى صبية بالزنا أو صبياً فان كان يمكن الوطء من مثله كبنت تسع وابن عشر فهذا يقام الحد على قاذفهما وان لم يبلغاً بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله الصغيرة التي لا يجامع مثلها فليس على قاذفهما إلا التعزير وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير.
(الثامنة) عبارة الشرح في تفسير الشرطين وكذلك عبارة الإنصاف التي نقلت فالذي عليه الفتوى أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.
(التاسعة) الجراح المقدرات مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد فديتها في نسبتها من ثمنه فالموضحة في الحر ديتها نصف عشر الدية ومن العبد نصف عشر قيمته بعد البرء.
(العاشرة) دية المملوك قيمته سواء كثرت أو قلت وإذا قتل الحر العبد لم يقد به لقوله تعالى
{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}
.
(الحادية عشرة) الإقرار بالزنا هل يكفي فيه مرة أو أربع فالمسألة خلافية بين العلماء والاحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات كما هو مذهب الإمام أحمد ولا بد أن يقيم على إقراره فان رجع عن إقراره لم يقم عليه الحد بل لو شرعوا في إقامة الحد عليه فرجع ترك لحديث ما عز والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.