الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا زوَّجَ الرَّجلُ موليِّتَهُ لرجلٍ على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ مُوَلِّيَتَهُ فهذا هو نكاحُ الشِّغارِ الذي نهى عنه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-،
وهذا هو الذي يُسمِّيه بعضُ النَّاسِ نكاحُ البدل،
وهو نكاحٌ فاسدٌ،
سواءً سُمِّيَ فيه مهرٌ،
أمْ لا،
وسواءً حصلَ التَّراضي،
أمْ لا.
أمَّا إنْ خطبَ هذا مُولِّيةَ هذا وخطبَ الآخرُ مولِّيتَهُ من دونِ مُشارطةٍ وتمَّ النِّكاحُ بينهما برضى المرأتيْن مع وجودِ بقيَّةِ شروطِ النِّكاحِ؛
فلا خلافَ في ذلك،
ولا يكونُ حينئذٍ من نكاحِ الشِّغار .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.