الإسلام > فتاوى > نكاح > سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة، وهو ينوي ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه،
إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متي انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء،
وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه،
وليست شرطا.
والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك،
فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح،
هذا هو نكاح المتعة الباطل،
أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله،
ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها،
فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك،
وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش،
وهذا قول جمهور أهل العلم،
حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.
أبرز النقاط
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.