الإسلام > فتاوى > نكاح > شخص تعود أن يلفظ كلمة: (علي بالحرام) أو (حرام بالله) فما هو الحكم، إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا قصد الرجل بقوله (علي الحرام) زوجته فإن هذا ظهار تلزمه به كفارة الظهار،
وهي عتق رقبة،
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته في الحالتين،
فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا،
لكل مسكين نصف صاع من الطعام،
ومقداره كيلو ونصف الكيلو.
وإن لم يقصد زوجته بهذا اللفظ فإن عليه كفارة يمين،
ويخير فيها بين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وإن جرى هذا على لسانه ولم يقصده فليس عليه شيء،
لأنه لغو.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.