الإسلام > فتاوى > نكاح > هل صحيح أن المسلم إذا تزوج كتابية (نصرانية) وبقيت على دينها وكتب في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أقول وبالله التوفيق:
يَشْترط الإسلام لصحة الزواج من الكتابية نصرانية أو يهودية أن تكون محصنة بمعنى أن تكون عفيفة "محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان" قال الله تعالى في الآية من سورة المائدة: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان" [النساء:٢٥] وإذن فعقد الزواج يرتب للزوجة حقوقاً منها الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف والعدل بينها وبين غيرها إن كانت له زوجة أخرى وإذا كان عقد الزواج يرتب حقوقاً للمرأة فإن الطلاق أيضاً يرتب لها حقوقاً أخرى وهذه الحقوق هي:
مؤخر الصداق.
نفقة العدة.
أجرة الرضاع إن كانت ترضع ولداً.
أجرة الحضانة.
متعة الطلاق.
ومتعة الطلاق مفصلة من حيث مقدارها وأحكامها في كتب الفقه وفي بحث لنا بعنوان (متعة المطلقة في الفقه الإسلامي) مجلة أضواء الشريعة العدد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
والله أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.