الإسلام > فتاوى > نكاح > عمن سئل هل تزوجت؟ فقال: لا على سبيل المزاح أو النسيان، والواقع أنه م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع هو ما ذكر لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق؛
لكونه في حكم الكناية الخفية،
وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع به الطلاق،
ولو كان في حال الخصومة
والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكرا،
أما إن كان ناسيا كونه متزوجا فكذلك لا يقع به شيء؛
لعدم النية،
ولقول الله سبحانه:
{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}
الآية،
فقال الله سبحانه: (قد فعلت) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم في صحيحه.
أما الإشهاد في الرجعة فلا يكفي فيه إلا شهادة عدلين؛
لقول الله عز رجل في سورة الطلاق:
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}
الآية،
ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته،
بل يجب عليه الحذر من ذلك.
وفق الله الجميع لما يرضيه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.