الإسلام > فتاوى > نكاح > عندي مشكلة، لا أدري كم مرة طلقت زوجتي الثانية: في شهر يناير الماضي ك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
أولاً: إذا شك المرء في عدد الطلاق بنى على اليقين،
نص عليه الإمام أحمد،
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي،؛
لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه،
فلم يلزمه؛
لأن النكاح ثابت بيقين،
فلا يزول بالشك،
وعليه فإنه تبقى أحكامه أحكام المطلق دون الثلاث،
فيجوز له مراجعة زوجته،
فمن تيقن واحدة وشك في الثانية فهي واحدة،
ومن تيقَّن اثنتين وشك في الثالثة فهي اثنتان.
ثانياً: أن من طلق زوجته طاهرة من غير جماع،
أو حاملاً وقع طلاقه،
وما لا فلا،
يعني من طلق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فلا يقع طلاقه،
كما اختاره شيخ الإسلام ابن يتمية،
والأدلة على ذلك واضحة من الكتاب والسنة.
ثالثاً: أن إخبار المرء لغيره بأنه طلق زوجته مجرد إخبار بما حصل ولو كاذباً غير منشئ للطلاق،
وغير مريد لإيقاعه،
- إخباره هكذا- لا يقع به الطلاق،
وقد صرح بذلك غير واحد من العلماء المحققين.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.