الإسلام > فتاوى > نكاح > قال رجل لصديق له، عليَّ الطلاق ألاّ تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك،
إذا شراها بنفسه أو سلم له القيمة،
إذا كان قصده مساعدته بالثمن وليس المقصود نفس الشراء،
إنما المقصود أن يساعده في الثمن،
فإذا شراها بنفسه أو بوكيله أو شراها صاحب الحاجة،
وسلم له ثمنها،
فالأمر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك،
لأن طلاقه قد حصل به المقصود؛
لأنّ الشرط المطلوب قد حصل،
وما يتعلق بالطلاق،
إذا كان مقصوده بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية،
وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء،
فإن هذا الطلاق في حكم اليمين،
فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو ولم يقبل الثمن،
فإن الطلاق لا يقع،
وعليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء وحثّه على قبول الهدية،
وليس المقصود فراق زوجته إن لم يقبل،
وإنما المقصود حثّ الرجل على قبول الهدية أو قبول الثمن،
وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل فهذا له حكم اليمين،
فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء الشخص للثلاجة والغسّالة،
أو لم يقبل الثمن،
فإن الرجل لا يقع على زوجته طلاق،
ولكن يكفيه كفارة اليمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.