الإسلام > فتاوى > نكاح > ٣٠٠ - حكم قول: (طالقة عدد السعف والتراب) من عبد العزيز بن عبد الله ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فإذا اتفقا على عدم وقوع شيء من الطلاق غير ذلك.
فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة،
وله العودة إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا،
إذا كان لم يراجعها في العدة،
وعليه التوبة من طلاقه؛
لكونه طلاقا منكرا،
كما يعلم ذلك فضيلتكم،
أما الدليل على صحة هذه الفتوى،
فهو ما ثبت في صحيح مسلم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافه عمر » الحديث،
وما جاء في معناه من حديث ابن عباس أيضا في قصة أبي ركانة «لما طلق ثلاثا،
فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم " إنها واحدة» رواه أحمد في المسند بسند جيد.
وهذا الطلاق المسئول عنه في حكم الطلاق الثلاث،
فأرجو إكمال اللازم،
وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة.
أثابكم الله وشكر سعيكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.