الإسلام > فتاوى > نكاح > للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا تكون له أم من الر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- إذا كنت رضعت من امرأة (زينتب مثلاً) وهي رضعت منها أيضاً مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختاً لك،
ولو قبلك أو بعدك،
إذا كان الرضاع كاملاً تاماً خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
الشيخ ابن باز
[تزوج أخته من الرضاع جاهلا]
س - ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع،
لأني رضعت مع أختها،
فهل تحرم علي في مثل هذا الحالة؟
ج- نعم..
إذا كان الأمر كما قلت،
وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلاً،
لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطاك،
فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم.
فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح،
وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.