الإسلام > فتاوى > نكاح > هل للولي أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
٤٣٣٩ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] من وجه آخر [يرضون به،
ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] ؛
مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به،
ثم بان فاسقًا وهي عدل،
فههنا ينبغي ثبوت الخيار.
[المستدرك ٤/ ١٥٨]
٤٣٤٠ - قال الشيخ تقي الدين: لم أجد نصًّا عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللَّه - ببطلان النكاح لفقر،
أو رق،
ولم أجد عنه أيضًا نصًّا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب خلافًا.
واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة،
واستدل الشيخ تقي الدين بقوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }
[الحجرات: ١٣] . [المستدرك ٤/ ١٥٨]
* * *
(هل للولي أن يزوج مُوليتَه بغير كفءٍ إذا لم تكن راضية بذلك؟)
٤٣٤١ - لَيْسَ لِلْعَمِّ وَلَا غَيْرِهِ مِن الْأَوْليَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ مُوليتَهُ بِغَيْرِ كُفْءٍ إذَا لَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ،
وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَن مِثْل ذَلِكَ؛
بَل لَو رَضِيَتْ هِيَ بِغَيْرِ كُفْءٍ كَانَ لِوَلِيٍّ آخَرَ غَيْر الْمُزَوِّجِ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ.
[٣٢/ ٥٧]
* * *
[علاج المبتلى بالعشق أو الفاحشة]
٤٣٤٢ - مَن أَصَابَهُ جُرْحٌ مَسْمُومٌ فَعَلَيْهِ بِمَا يُخْرِجُ السُّمَّ،
وَيُبْرِئُ الْجُرْحَ بِالتِّرْيَاقِ وَالْمَرْهَمِ،
وَذَلِكَ بِأُمُورِ:
مِنْهَا: أَنْ يَتَزَوَّجَ أَو يَتَسَرَّى؛
فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إذَا نَظَرَ أَحَدُكمْ إلَى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.