الإسلام > فتاوى > نكاح > لو أن شخصًا عقد على امرأة، وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها، وقام بفس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دام تم العقد للولد عليها،
فليس للوالد أن يتزوجها ولا للجد؛
لأن الله جل وعلا يقول:
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ}
،
المحرمات،
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}
،
والحلائل زوجات الأبناء لم يفرق سبحانه بين المدخول بها،
وغير المدخول بها،
فإذا تم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن،
إنما يشترط الدخول في بنات الزوجات،
وهن الربائب؛
لأن الله سبحانه قال:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
،
هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات،
فإن كان دخل بأمهن حرمن،
وإلا فلا فإن عقد على امرأة،
ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها،
فإن بناتها لا يحرمن عليه؛
لأن الله قال:
{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
،
والدخول الوطء
{فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
،
فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت،
فإن بناتها حل له.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.