لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > نكاح > لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رض…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخ…»

إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين،
فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة،
ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . متفق على صحته،
وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 307 · كتاب الرضاع > من رضع مع أخت زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد