الإسلام > فتاوى > نكاح > متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغًا من المال في ذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الوصية مشروعة دائمًا إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه،
فينبغي البدار بها،
وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه،
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين،
هذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية،
إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه،
وأكثر ما يجوز الثلث فقط،
وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس،
لكن أكثر ما يجوز الثلث؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في
حديث سعد رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير» وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس،
فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث،
ولا سيما إذا كان المال كثيرًا،
وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.