الإسلام > فتاوى > نكاح > ٢٢١ - مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك،
وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئا من الطلاق المذكور.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب ١٣٩٤ ه مقبول؛
لأنه أعلم
بنيته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب،
أصلح الله حالهما.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.