نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته (٢٠٠٠) ريال كصدقة لها، فهل هذا من الشغار المحرم

الإسلام > فتاوى > نكاح > نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في ا…»

الزواج الشرعي: هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً لقوله تعالى

{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

وقوله تعالى

{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) وإذا لم يسم المهر فاللازم مهر المثل.
والشغار: هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى،
وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 60 · الباب الثالث: أحكام المهر والحقوق الزوجية > الفصل الأول: أحكام المهر > وجوب تسمية المهر واستحباب تعجيله وجواز تأجيله أو بعضه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله