الإسلام > فتاوى > نكاح > هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أماً من ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع،
وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.
وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك،
يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاحبة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة،
فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.