الإسلام > فتاوى > نكاح > يسأل المستمع ويقول: لدينا قبيلة هداهم الله، لا زالوا على بعض العادات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز هجرهم ولا مقاطعتهم،
ولكن ينصحون،
إذا قرّروا المهور لبناتهم،
لبنته بكذا،
وأخته بكذا،
ينصحون بالتخفيف،
أمّا هجرهم،
فإنّ لهم شبهة،
لا تسمى معصية،
لا يهجرون،
بل ينصحون ويوجّهون إلى الخير،
ويَتَعاون معهم على الخير والبر،
بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الرجل،
ومع المرأة ومع أمها،
ومع أبيها،
وعمّها ونحو ذلك،
من باب التناصح،
والتواصي بالحق هكذا ينبغى.
أمّا الهجران والمقاطعة فلا وجه لهذا؛
لأنّ لهم شبهة،
قد تكون لهم
أسباب،
قد يكونون شرطوا أشياء يحتاجونها،
ولا يمكنه الزّواج إلا بها،
لكن إذا كان هناك أمور زائدة وتكلف زائد،
فينصحون من باب النصيحة،
ومن باب التّعاون على البر والتقوى،
ومن باب التواصي بالحق،
لا من باب الهجر والشدة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.