الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون وفقراء وهو قادر،
يلزمه أن يزوجهم وينفق عليهم،
لشدة الحاجة إلى الزواج،
أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم،
وإذا أعطاهم شيئًا وجب أن يعطي الآخرين مثلهم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين،
كالإرث،
أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادرًا،
ولا يلزمه في هذا التسوية لإعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات،
لأنه زوج الكبار المستحقين الزواج،
العدل واجب عليه،
كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم،
أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج،
والوصية للوارث لا تصح،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،
فلا وصية لوارث» وأما الصغار
فليسوا أهلاً للزواج،
وليسوا في حاجة للزواج،
هذا هو الصواب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.