يقول هل للابن أو البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول هل للابن أو البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول هل للابن أو البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما»

رحمه الله تعالى: نعم للبنت أن ترفض من لا تريد الزواج به حتى ولو كان أبوها هو الذي يريد أن يزوجها على القول الراجح ولا يحل أن تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد سواء كان المجبر أباها أم غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر) وفي صحيح مسلم قال (البكر يستأذنها أبوها) فنص على البكر ونص على الأب وأما تجويز بعض أهل العلم للأب أن يزوج ابنته بدون رضاها فإنه قول ضعيف ولا دليل عليه لا من أثر ولا من نظر وأما الاستدلال بتزويج أبي بكر رضي الله عنه لابنته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قياس بعيد لأننا لا نجد رجلاً كأبي بكر رضي الله عنه في الثقة والأمانة في تزويج ابنته ولا نجد زوجاً كرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها سترضى به ولهذا لما أمر الله نبيه أن يخير زوجاته بالبقاء معه أو بتسريحهن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وخيرها وقال لها (ليس عليك أن تستأمري أبويك - أي ليس عليك بأس أن تشاوريهم - فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي إني أختار الله ورسوله) الذي يقيس الأباء في هذا الزمان على أبي بكر رضي الله عنه في تزويجه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قاس قياساً ليس بصحيح لأن القياس لابد فيه من تساوي الأصل والفرع في العلة والتساوي هنا ممتنع فإكراه بعض الآباء لبناتهم على أن يتزوجن بمن لا يردن هذا محرم عليهم والنكاح ليس بصحيح ويجب التفريق بين المرأة وبين زوجها ولكن أهل العلم يقولون إن المرأة إذا ادعت أنها مكرهة بعد أن دخل الزوج عليها فإن قولها لا يقبل ولا ينفسخ النكاح من أجل دعواها هذه لأن تمكينها من الدخول يدل على أنها راضية اللهم إلا أن تكون بينة على أنها أدخلت عليه قهراً فإنه يبقى الحكم والخيار لها وأما بالنسبة للولد فليس للأب ولا لغيره أن يجبره على أن يتزوج بامرأة لا يريدها ومن نظر في واقع الأمر وجد أن الزواج مع الإكراه والإلزام عواقبه وخيمة فإن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يلزمون أولادهم الذكور بأن يتزوجوا فلانة إما لقرابتها أو لصداقة بينهم وبين أبيها أو ما أشبه ذلك فيلزمون الولد أن يزوجها وهو لا يريدها وليس بإجبار ولكن تلزيم يخجل الولد من مخالفته وحينئذ تبقى النتيجة وخيمة فالذي أرى وأنصح به أن يبقى الزوج والزوجة أو الخاطب والمخطوبة أن يبقيا أحراراً في اختيار من يريدون نعم لو اختارت البنت رجلاً ليس بكفء في دينه فلأبيها أن يمنعها فلا حرج عليه ولا أثم عليه حتى لو ماتت قبل أن تتزوج وهي لا تريد إلا هذا النوع من الناس فإنه ليس عليه إثم ولا حرج لأنه إنما منعها من أجل عدم الكفاءة.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · شروط النكاح - الرضا > يقول بعض أولياء أمور الأبناء والبنات لا يحرصون كثيرا عند زواج أبنائهم وبناتهم على تحري الأفضل دينا وخلقا بل يجعلون همهم الوحيد هو المال والجاه وهذا ما يسبب الكثير من المشاكل بعد الزواج فهل يجوز للفتى أو الفتاة إذا تحقق من عدم صلاح الطرف الثاني له أن يرفض الزواج وإن أرغم فهل يصح الزواج بالإكراه؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول هل للابن أو البنت الرفض وهل يصح العقد مع رفضهما»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله