الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يلزم المطلق أن يُشْهد أحدًا على طلاقه، وعلى رجعته أو يبقى ذلك بين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة أن يشهد؛
لقوله تعالى:
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}
. فالسنة أن يشهد شاهدين؛
لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق:
{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
. قال بعض أهل العلم: المراد به الطلاق،
وقال بعضهم المراد به الرجعة،
ولا مانع من كون الآية للأمرين جميعًا،
فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها،
فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك؛
لأن الشيطان قد يزين له الإنكار،
فإذا
أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية،
من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق،
وهكذا الرجعة،
عليه أن يشهد على رجعتها؛
لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بيّنة له،
تعينه على حصول المطلوب من الرجعة،
المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة،
هذا هو المشروع،
ومن لم يفعل هذا فإن الطلاق واقع،
والرجعة صحيحة إذا أرجعها في العدة،
وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحت الرجعة؛
لأن الله قال:
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}
. ولم يقل بشرط كذا وكذا،
ولا يلزمه تدارك الكتابة فيما يظهر،
لكن لو فعل امتثالاً للأمر واحتياطًا فهو حسن.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.