الإسلام > القرآن > تفسير > الرازي > سورة 70 المعارج > الآيات ٢٤-٢٥
آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36
📖 1 دقيقة قراءةاختلفوا في الحق المعلوم: فقال ابن عباس والحسن وابن سيرين، إنه الزكاة المفروضة، قال ابن عباس: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق قالوا: والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان: الأول: أن الحق المعلوم المقدر هو الزكاة، أما الصدقة فهي غير مقدرة الثاني: وهو أنه تعالى ذكر هذا على سبيل الاستثناء ممن ذمه، فدل على أن الذي لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً، ولا حق على هذه الصفة إلا الزكاة، وقال آخرون: هذا الحق سوى الزكاة، وهو يكون على طريق الندب والاستحباب، وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعي.
وقوله: ﴿ لَّلسَّائِلِ ﴾ يعني الذي يسأل ﴿ والمحروم ﴾ الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم.
وثالثها قوله: <div class="verse-tafsir"